محمد حسين الحسيني الجلالي
102
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الثاني : في التَّسَاهل والتسامح في البيع والإقالة [ 201 ] ( خ ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رَحِمَ اللَّه رجلًا سَمْحاً « 1 » إذا باع ، وإذا اشتَرَى ، وإذا اقتَضَى « 2 » » . أخرجه البخاري ، وعند الترمذي : قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « غفر اللَّه لرجل كان قبلكم : سهلًا إذا باع ، سهلًا إذا اشترى ، سهلًا إذا اقتضى » . ( جامع الأصول 1 : 366 ) [ 202 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ اللَّه يحبُّ سَمَحَ البيع ، سمَحَ الشراء ، سمح القضاء » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 1 : 367 ) [ 203 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن أقالَ مُسلماً أقالَهُ اللَّه عَثرتَهُ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 1 : 371 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 204 ] بالاسناد إلى جابر عن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « غفر اللَّه عزَّ وجلَّ لرجل كان من قبلكم ، كان سهلًا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلًا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى » . ( بحار الأنوار 103 : 95 )
--> ( 1 ) . سَمْحاً - باسكان الميم - : من السماحة ، وهي الجود . ( 2 ) . إذا اقتضى : اي طلب قضاء حقّه .